التسوية الودية للخلافات العمالية: المدة والطلبات بالأرقام
كل صفحة تشرح التسوية الودية تذكر الرقم نفسه: «21 يوماً». بعضها يحسبه من تاريخ تقديم الطلب، وبعضها يسقط كلمة «عمل» فيصير الرقم أياماً تقويمية. والنص لا يقول هذا ولا ذاك.
القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 91285 وتاريخ 20/6/1445هـ، تضع ثلاث مدد مختلفة، لكل منها نقطة بداية مختلفة. ومن يخلط بينها يخطئ في موعد وصول نزاعه إلى المحكمة العمالية بأسابيع. وهذا المقال يقرأ المدد من نص القرار، ثم ينتقل إلى السؤال الذي تتركه الشروح بلا جواب: ماذا تكتب في خانة الطلبات، وبأي أرقام؟
لماذا لا يمكن تجاوز هذه المرحلة
المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/2/1440هـ، كما ينقله القرار في ديباجته، يوجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه، ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً. التسوية الودية إذن شرط لدخول المحكمة.
والخدمة مجانية وإلكترونية، تُقدَّم عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: بوابة الأفراد إذا كان المدعي فرداً، وبوابة المنشآت إذا كانت المدعية منشأة. والاختصاص المكاني لمكتب العمل الذي يقع مكان العمل في نطاقه (المادة 11 من القواعد)، ويجوز أن تُعقد الجلسات عن بعد (المادة 6).
تنبيه على النطاق: هذه القواعد تخص العاملين الخاضعين لنظام العمل. خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم لها قواعد مستقلة.
ثلاث مدد وثلاث نقاط بداية
| المدة | تبدأ من | المصدر | على من تقع |
|---|---|---|---|
| 10 أيام عمل على الأكثر | قيد الدعوى، والقيد يتم في يوم التقديم | المادة 12 من القواعد | إدارة التسوية: عقد الجلسة الأولى |
| 21 يوم عمل على الأكثر | تاريخ أول جلسة تسوية | المادة 13 من القواعد | إدارة التسوية: حل المنازعة أو إصدار محضر التعذر |
| 12 شهراً | تاريخ انتهاء علاقة العمل | المادة 234 من نظام العمل | المدعي: بعدها لا تُقبل الدعوى أمام المحكمة |
نص المادة 13: «يجب على إدارة التسوية الودية العمل على حل المنازعة القائمة أمامها خلال مدة لا تتجاوز (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة تسوية». وصفحة الخدمة على موقع الوزارة تقول الشيء نفسه: الإحالة للمحكمة العمالية «خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة».
إذن الرقم «21» صحيح، والخطأ في وحدته وفي نقطة بدايته. هو أيام عمل، ويُحسب من الجلسة الأولى، وتسبقه عشرة أيام عمل أخرى.
الفرق بالتقويم
مثال: دعوى قُدمت وقُيدت يوم الأحد 4 أكتوبر 2026. نفترض أسبوع عمل من الأحد إلى الخميس، ولا إجازات رسمية في الفترة، وأن العد يبدأ من اليوم التالي.
| الحساب | التاريخ |
|---|---|
| القراءة الشائعة: 21 يوماً تقويمياً من التقديم | الأحد 25 أكتوبر 2026 |
| آخر موعد للجلسة الأولى: 10 أيام عمل من القيد | الأحد 18 أكتوبر 2026 |
| آخر موعد لانتهاء التسوية: 21 يوم عمل من تلك الجلسة | الاثنين 16 نوفمبر 2026 |
أقصى مدة وفق النص 43 يوماً تقويمياً من التقديم، لا 21. الفرق ثلاثة أسابيع. وهو حد أعلى: إذا عُقدت الجلسة الأولى مبكراً بدأت الإحدى والعشرون مبكراً، وإذا تم الصلح في الجلسة الأولى انتهى كل شيء في يومه.
المدة التي لا يحرسها أحد غيرك: 12 شهراً
المادة 234 من نظام العمل: «لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق».
ثلاث ملاحظات على هذه المدة:
الأولى: التقويم. المادة 10 من النظام تقول إن جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها فيه تُحسب بالتقويم الهجري، ما لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك. واثنا عشر شهراً هجرياً نحو 354 يوماً، أي أقل من السنة الميلادية بنحو أحد عشر يوماً. من يعدّ «سنة» ميلادية من آخر يوم عمل قد يصل متأخراً. احسب بالأقصر.
الثانية: مكتب التسوية لا يفصل في التقادم. المادة 4 من القواعد تنص على أن وجود شرط التحكيم، أو مضي المدة المقررة نظاماً لرفع الدعوى العمالية، لا يحول دون استكمال المصلح إجراءات التسوية، ولو دفع به أحد الطرفين. فقبول قيد دعواك لا يعني أنها داخل المدة. الدفع بالتقادم يُحسم أمام المحكمة.
الثالثة: القواعد لا تقول إن تقديم طلب التسوية يوقف المدة. نص المادة 234 يقيس القبول «أمام المحاكم العمالية»، ولم نجد في القرار 91285 نصاً يجعل قيد الدعوى لدى التسوية الودية قاطعاً لهذه المدة. لذلك لا تبنِ خطتك على هذا الافتراض: قدّم طلبك وأمامك ما يكفي لاستيعاب 31 يوم عمل من التسوية ثم رفع الدعوى، وكل ذلك داخل الاثني عشر شهراً. وإن كنت قريباً من نهايتها فهذا موضع استشارة قانونية.
الغياب: من يغيب يخسر ماذا
القواعد تعامل غياب الطرفين معاملتين مختلفتين.
غياب المدعي (المادة 15): تُحفظ الدعوى بمحضر. إذا راجع المدعي خلال مدة الإحدى والعشرين يوم عمل، حقّ له أن يطلب استمرار النظر في الدعوى. وإذا راجع بعدها، يُفهَم بتقديم دعوى جديدة «واعتبرت الأولى كأن لم تكن». أي أن العداد يبدأ من الصفر، وساعة الاثني عشر شهراً لم تتوقف.
غياب المدعى عليه (المادة 16): إذا تخلف دون عذر مقبول رغم ثبوت تبليغه بالموعد، جاز لإدارة التسوية إصدار محضر بتعذر تسوية النزاع صلحاً. فغياب صاحب العمل لا يعطل الدعوى، وإنما يفتح الطريق إلى المحكمة.
وإذا حضر الطرفان وتعذرت التسوية في الجلسة، وظهر للمصلح أن إرادتيهما تتجهان إلى الاتفاق، جاز له تحديد موعد ثانٍ لهذا الغرض.
خانة الطلبات: «محددة ومفصلة ومكتوبة»
المادة 18 من القواعد توجب على المصلح في الجلسة أن يتحقق من أمور، منها: «أن تكون طلبات المدعي محددة ومفصلة ومكتوبة». والمادة 25 تجيز للمدعي أو من يمثله إضافة طلبات جديدة أو تعديل الطلبات قبل السير في الدعوى لدى التسوية الودية أو أثناءه.
ومن المحامين السعوديين من ينبه علناً إلى أن تحرير الدعوى أمام المحكمة ينبغي أن يطابق ما ورد في محضر التسوية، وأن الطلب الذي لم يرد فيه قد يُرد ويُطلب عرضه على التسوية من جديد. هذا رأي ممارسين لا نص في القواعد، لكنه سبب عملي كافٍ لتُحصر الطلبات كاملة من البداية، ولتُستعمل المادة 25 قبل صدور المحضر لا بعده.
«راتبي ومستحقاتي» ليست طلباً محدداً. الطلب المحدد بند له سند نظامي ومبلغ:
| الطلب | السند في نظام العمل | كيف يُحسب |
|---|---|---|
| أجور متأخرة | عقد العمل وكشوف الأجور | الأشهر غير المدفوعة × الأجر المتفق عليه |
| مكافأة نهاية الخدمة | المادتان 84 و85 | نصف شهر عن كل من السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة بعدها |
| بدل مهلة الإشعار | المادتان 75 و76 | الأيام الناقصة من المهلة × الأجر اليومي |
| تعويض الإنهاء لسبب غير مشروع | المادة 77 | 15 يوماً عن كل سنة في العقد غير محدد المدة، بحد أدنى أجر شهرين |
| رصيد الإجازات | المادة 111 | الأيام المستحقة غير المستعملة × الأجر اليومي |
| ساعات العمل الإضافي | المادة 107 | أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي |
| شهادة الخدمة ورد الوثائق | المادة 64 | طلب غير مالي: الشهادة دون مقابل |
مثال بالريال
موظف أجره الفعلي 12,000 ريال شهرياً (الأساسي 9,000 مع بدل سكن 2,250 وبدل نقل 750)، خدم سبع سنوات بعقد غير محدد المدة. أنهى صاحب العمل العقد فوراً دون سبب مشروع ودون إشعار، وللموظف رصيد 12 يوم إجازة. العقد لا يتضمن تعويضاً محدداً عن الإنهاء.
| الطلب | الحساب | المبلغ |
|---|---|---|
| مكافأة نهاية الخدمة (المادة 84) | 5 × 6,000 + 2 × 12,000 | 54,000 ريال |
| بدل الإشعار (المادتان 75 و76) | 60 يوماً × 400 | 24,000 ريال |
| تعويض المادة 77 | 7 سنوات × 6,000 | 42,000 ريال |
| رصيد الإجازات (المادة 111) | 12 يوماً × 400 | 4,800 ريال |
| المجموع | 124,800 ريال |
لو كتب المدعي «مستحقات نهاية الخدمة» وحدها لطالب بـ54,000 ريال وترك 70,800 خارج المحضر. ولو حسب الأربعة من الراتب الأساسي لنزل المجموع إلى 93,600 ريال، لأن «الأجر» في النظام هو الأجر الفعلي بتعريف المادة 2.
الحاسبة العمالية المجانية تحسب خمسة من هذه البنود: الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، ورصيد الإجازات، والعمل الإضافي، وتعويض المادة 77. بدل الإشعار وحده تحسبه يدوياً كما في الجدول. ادخل الجلسة بطلبات مكتوبة ومبالغ تستطيع أن تشرح مصدرها.
محضر الصلح: ما توقّعه سند تنفيذي
إذا انتهى النزاع ودياً حرر المصلح محضر صلح. وهذا المحضر ليس ورقة حسن نية:
- سند تنفيذي. المادة 20 توجب على المصلح أن يذيل محضر الصلح بالصيغة التنفيذية، والمادة 26 تعدّ محاضر الصلح بعد المصادقة عليها من السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام التنفيذ. من لا يدفع ما التزم به يُنفَّذ عليه دون دعوى جديدة.
- يبطل بطلاناً مطلقاً في حالتين (المادة 21): إذا لم يصادق عليه أحد الطرفين بوسيلة تحقق معتمدة، أو إذا كان من يمثل أحد الطرفين لا يملك حق الصلح نظاماً. ولهذا تشترط صفحة الخدمة في وكالة الوكيل أن تخوله حق الصلح والإبراء والتنازل.
- العبرة بالحروف. المادة 24: إذا اختلف المبلغ المتفق عليه بين كتابته بالأحرف وكتابته بالأرقام، فالعبرة بما كُتب بالأحرف. راجع المبلغ المكتوب بالحروف قبل المصادقة. أداة التفقيط تحوّل الرقم إلى نصه العربي الصحيح بالريال والهللة.
- التنازل أثناء سريان العقد. القواعد تحيل في تدوين الصلح إلى المادة 8 من نظام العمل، التي تبطل كل إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل الناشئة بموجب النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل. فالصلح الذي يوقَّع والعامل ما زال على رأس العمل ليس كالصلح بعد انتهاء العلاقة.
ما يعنيه ذلك لصاحب العمل
التسوية الودية تُكتب عادةً من زاوية العامل. وفي القواعد ثلاث مواد تخص المنشأة مباشرة:
- عشرة أيام عمل هي كل ما لديك. من قيد الدعوى إلى الجلسة الأولى أسبوعان على الأكثر. وفي الجلسة يحدد المصلح ما يستند إليه كل طرف من مستندات، ومنها عقد العمل. المنشأة التي تحتاج شهراً لاستخراج كشوف الأجور وسجل الإجازات تدخل الجلسة بلا أرقام.
- ثلاثة مدعين يستدعون الرقابة. المادة 17: يُخطَر وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل في حال تعدد المدعين من ثلاثة عمال فأكثر على المنشأة. خطأ حساب واحد يتكرر على كل الموظفين، كاحتساب العمل الإضافي أو المكافأة من الراتب الأساسي، ينتج هذا العدد بسهولة.
- الدعوى قد تكشف مخالفة. المادة 23: إذا تضمنت الدعوى مخالفة لأحكام النظام أو تبين للمصلح وجودها عند أي من الطرفين، جاز إشعار الوكالة نفسها لإجراء الفحص والتحقيق. وتأخر الأجور الذي يظهر في دعوى واحدة يظهر أيضاً في بيانات حماية الأجور.
ما يحتاجه نظام الموارد البشرية
- عقد العمل الموثق ونسخته النافذة لكل موظف، مع ملاحقه.
- كشف أجور شهري يفصل الأساسي عن البدلات، ليُستخرج منه الأجر الفعلي دون إعادة بناء.
- سجل إجازات برصيد محسوب في تاريخ انتهاء العلاقة، لا في نهاية السنة.
- سجل ساعات العمل الإضافي المعتمدة.
- تاريخ تسليم الإشعار وتاريخ الإنهاء والطرف المُنهي كحقول مستقلة.
- تاريخ انتهاء علاقة العمل لكل من غادر، مع تنبيه قبل اكتمال اثني عشر شهراً هجرياً عليه.
هل تستطيع منشأتك إخراج هذه الأرقام في عشرة أيام عمل؟
إن كانت التسوية النهائية تُحسب يدوياً في جدول، أو كان نظامك يحسب المكافأة والإشعار من الراتب الأساسي، فالمبلغ الذي ستعرضه في الجلسة سيختلف عن المبلغ الذي يطالب به العامل، والفرق هو ما يحوّل الجلسة إلى دعوى.
تواصل معنا لجلسة تشخيص لطبقة الحساب والتقارير فوق نظامك الحالي: من أين يُقرأ الأجر الفعلي، وكيف تُستخرج تسوية موظف واحد بمستنداتها، وأين تتكرر الأخطاء على أكثر من موظف.
المصادر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القرار الوزاري رقم 91285 وتاريخ 20/6/1445هـ باعتماد «القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية» (المواد 4 و6 و11 و12 و13 و15 و16 و17 و18 و20 و21 و23 و24 و25 و26)، وقد حلّت محل القواعد الصادرة بالقرار رقم 57167 وتاريخ 20/3/1440هـ؛ صفحة خدمة «التسوية الودية للخلافات العمالية» على موقع الوزارة؛ نظام العمل السعودي، المواد 2 و8 و10 و64 و75 و76 و77 و84 و85 و107 و111 و234؛ المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/2/1440هـ كما ورد في ديباجة القرار. هذا المقال للاسترشاد ولا يغني عن استشارة قانونية في نزاع قائم.